Table of Contents
طلب اللجوء الى استراليا: أغلب الأحيان ما يتم الخلط ما بين مصطلحي طالب اللجوء واللاجئ ويشار إلى كلاهما على أنهما نفس الشخص لكن في الحقيقة أن لكل منهما تعريف مختلف عن الأخر وفي البداية سنتعرف على الفرق بينهما قبل الحديث عن طلب اللجوء.
طلب اللجوء الى استراليا
الفرق بين طالب اللجوء و اللاجئ
- طالب اللجوء: هو الشخص الذي يسعى للحصول على الحماية الدولية ولكنه لم يحصل على وضع اللاجئ بعد.
- اللاجئ: هو شخص تم الاعتراف به كلاجئ بموجب اتفاقية عام ١٩٥١ التي تتعلق بوضع اللاجئ على أنه لاجئ.
ويأتي تعريف اللاجئ حسب الاتفاقية على أنه أي شخص هرب من بلده بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد لسبب يتعلق بعرقه أو دينه أو جنسه أو انتمائه إلى فئة من الفئات الاجتماعية أو بسبب رأيه السياسي ولا يرغب أو لا يقدر على العودة إلى وطنه بسبب هذا الخوف لذا يلجأ إلى بلد أخر طلباً للحماية.
وحسب ما وضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تعريف اللاجئ لا يشمل الأفراد أو المجموعات من الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة أوطانهم لأسباب أخرى.
والفرق بين المهاجرين واللاجئين أن المهاجر يختار الانتقال لبلد أخر لأسباب اقتصادية أغلب الأحيان وبقصد تحسين الآفاق المستقبلية له ولأسرته ،أما اللاجئ فهو لا ينتقل لبلد أخر إلا إذا كان بهدف إنقاذ حياته وحياة أسرته والحفاظ على حريته، واللاجئ لا يتمتع بأي حماية من دولته وأغلب الأحيان ما يكون مهدد بالاضطهاد من قبل حكومة بلاده ،وفي حال لم تسمح لهم الدول الأخرى بالدخول إليها ولم تساعدهم فقد يحكم عليهم بالموت المحتم أو العيش في حياة في الظل لا تطاق بدون أي عمل أو رزق أو حقوق.
طالبو اللجوء واللاجئون
كما عرفناه سابقاً فهو الشخص الذي فر من بلده طلباً للحماية في بلد أخر.
وقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بشؤون اللاجئين بالصيغة المعدلة في بروتوكول عام ١٩٦٧ والتي تعرف باسم “اتفاقية اللاجئين”، تعريف اللاجئ على أنه شخص موجود في بلد غير بلده وغير قادر أو أنه غير راغب بالعودة إلى وطنه بسبب خوفه المبرر من التعرض للاضطهاد لعدة أسباب متعلقة بـ :
- العنصر
- الدين
- الجنسية.
- العضوية ضمن مجموعة اجتماعية معينة
- الرأي سياسي.
ولكل من طالب اللجوء أو اللاجئ أو المهاجر تجارب وأسباب تختلف بينهم للانتقال من بلدهم إلى بلد أخر ،فالمهاجر يمكنه اختيار البلد الذي يريد الذهاب إليه والعودة منه إلى وطنه في الوقت الذي يريد أما بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين فهم يفرون من بلادهم للحفاظ على سلامتهم وحريتهم ولا يسمح لهم بالعودة ما لم يتحسن الوضع في بلادهم الذي اجبرهم على مغادرة البلاد.
اقرأ أيضاً :
التأشيرات الإنسانية وتأشيرات اللاجئين في أستراليا
يسمح برنامج الهجرة الخاص باللاجئين للأشخاص الذين بحاحة للحماية أن يتقدموا بطلب الحصول على عدد من التأشيرات كل شخص حسب ظروف محددة، بعض التأشيرات تشترط أن يكون المتقدم نقيم بشكل قانوني في أستراليا بينما بعض التأشيرات مثل تأشيرة فئة فرعية 785 و 790 تمنح للأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء و دخلوا إلى أستراليا دون تأشيرة صالحة.
لكن بشكل عام وبغض النظر عن نوع التأشيرة الإنسانية أو تأشيرة اللجوء التي يتم التقدم بها يجب على المتقدم أن يعرف كيفية التقدم من أجل الحصول على تأشيرة الحماية وما عليه القيام به قبل تقديم طلبه.
أنواع التأشيرات الإنسانية وتأشيرات اللاجئين في أستراليا
يوجد عدة أنواع من التأشيرات في أستراليا التي تمنح للأشخاص ضمن برنامج الهجرة الإنسانية واللاجئين وهي:
- تأشيرة الحماية الدائمة – فئة فرعية 866
هي تأشيرة حماية دائمة تمنح للأشخاص المستوفيين للمتطلبات التي تمنح الشخص وضع اللاجئ والحماية التكميلية، ولكي يسمح للشخص بالتقدم للحصول على هذه التأشيرة يجب أن يكون مشارك قانوني في أستراليا بموجب تأشيرة أخرى صالحة ويسمح لحاملي هذه التأشيرة بالعمل والدراسة والسفر بشكل حر.
- تأشيرة الحماية المؤقتة – الفئة الفرعية 785
فيزا مؤقتة تمنح للأشخاص الذين دخلوا أستراليا بشكل غير قانوني، وفي حال منح الشخص تأشيرة حماية مؤقتة فلن يسمح له بالسفر خارج أستراليا دون الحصول على إذن كتابي.
- تأشيرة حماية الملاذ الآمن – الفئة الفرعية 790
تصدر تأشيرة SHEV للوافدين غير الشرعيين إلى أستراليا لفترة مؤقتة فقط، ويمكن لحاملي هذه التأشيرة أن يتقدموا بطلب الحصول على تأشيرة أخرى في حال استوفوا متطلبات المسار.
- تأشيرات اللاجئين- الفئة الفرعية 200 و 201 و 203 و 204
هي فيزا دائمة تصدر للأشخاص المحتاجين للحماية في أستراليا، ويجب على المتقدم أن يكون خارج أستراليا عند التقدم لإحدى هذه التأشيرات ولا يمكنه دخول الأراضي الأسترالية حتى تاريخ يتم تحديده في إشعار منح التأشيرة الخاصة به، بعد ذلك يمكن لمن حصل على التأشيرة البقاء في أستراليا لوقت غير محدد ويحق له التقدم للحصول على الجنسية.
- التأشيرة الإنسانية العالمية الخاصة – فئة فرعية 202
يشترط على الشخص الراغب بالحصول على هذه التأشيرة أن يكون خارج أستراليا في وقت تقديم الطلب وأن يكون له كفيل داخل أستراليا، ويمكن ان يكون هذا الكفيل من أفراد العائلة المقربين أو المباشرين للمتقدم، وهذا النوع من التأشيرات هو دائم وبعد الحصول عليها يحق لحاملها التقدم بطلب الحصول على الجنسية.
طلب اللجوء الى استراليا ومعايير الحماية
يفي بهذه المعايير الأشخاص الغير لاجئين ولكن يخافون التعرض للأذى الذي أجبرهم على الخروج من بلادهم ولا يمكنهم العودة إليها خوفاً من التعرض له، والضرر الجسيم يعرف على النحو التالي:
- خطر فقدان الحياة.
- عقوبة الإعدام.
- خطر تعذيب.
- العقوبة الغير إنسانية.
- المعاملة المهينة.
قد يمنح الشخص هذه التأشيرة إذا كان أحد أفراد عائلته يخضع لقانون الحماية التكميلية.
المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة اللاجئ في استراليا
يحتاج المتقدم للحصول على تأشيرة إنسانية أو تأشيرة لاجئ في أستراليا إلى المستندات التالية:
- جواز سفر صالح.
- استمارة طلب التأشيرة.
- صور شخصية وقياسات حيوية.
- شهادات عائلية.
- متطلبات صحية.
- مستندات حسن الخلق.
- بيان قيم أستراليا.
- نسخ من التأشيرات السابقة.
- نموذج 956 أ أو نموذج 956 .
وبالنسبة للمتقدمين إلى التأشيرات الإنسانية ٢٠٠/ ٢٠١/ ٢٠٢/ ٢٠٣/ ٢٠٤ فهو يحتاج إلى تقديم التالي أيضاً:
- إثبات الظروف الإنسانية.
- صورتان شخصيتان.
- نموذج موافقة الوالدين 1229 .
- إقرار قانوني (في حال كان نموذج موافقة الوالدين غير قابل للتطبيق).
- شكل 1257 .
- نموذج 842 (فقط للتأشيرة العالمية 202).
كيفية التقدم للحصول على تأشيرة اللاجئ
يمكن للراغبين بالحصول على تأشيرة اللاجئ أو التأشيرة الإنسانية أن يتقدموا بطلباتهم عبر الإنترنت من خلال ImmiAccount ،وفي حال لم يكن لدى المتقدم حساب بالفعل فيجب عليه التسجيل من أجل متابعة طلبه، وبمجرد قيامه بفتح حساب عبر الإنترنت فيمكنه العثور على نموذج طلب التأشيرة المناسب له وتعبئته. في معظم التأشيرات الإنسانية يحوي نموذج الطلب على عدة أسئلة متعلقة بمطالبات الحماية ويجب على المتقدم أن يهتم بالإجابة على الأسئلة بشكل دقيق وواضح.
في حال لم يتمكن الشخص من إكمال طلبه عبر الإنترنت فيمكنه التقديم من خلال إرسال طلبه بالبريد لكن مع ذلك فإن التأشيرات الإنسانية 200 و 201 و 203 و 204 فالتقدم بطلب للحصول عليها عبر الإنترنت غير ممكن وتعتبر التطبيقات الورقية لها الطريقة الوحيدة للتقديم. ويجب على مقدم الطلب ان يدفع الرسوم الخاصة بالتأشيرة لكلا الطلبين سواء عبر الإنترنت أو الورقية من خلال حساب ImmiAccount.
اقرأ أيضًا:
راتب اللاجئ في استراليا و البرامج والمساعدات المادية المقدمة له
تكاليف تأشيرة أستراليا للاجئين
تعتمد التكاليف الواجب دفعها للحصول على أحد التأشيرات على نوع التأشيرة حيث :
- تكلفة تأشيرات الحماية – الفئة الفرعية 866 و 785 و 790 = 40 دولار أسترالي.
- التأشيرات الإنسانية – الفئة الفرعية 200 و 201 و 203 و 204 = ٠ دولار أسترالي (مجانية).
- التأشيرة الإنسانية العالمية الخاصة – الفئة الفرعية 202 = ٠ دولار أسترالي (مجانية) ما لم يتم اقتراح مقدم الطلب في إطار برنامج دعم المجتمع.
مدة صلاحية فيزا اللاجئين الأسترالية
تختلف مدة التأشيرات الإنسانية وتأشيرات اللاجئين تبعاً لنوع التأشيرة:
- تأشيرة الحماية المؤقتة : صالحة لمدة ٣ سنوات.
- تأشيرة مؤسسة الملاذ الآمن: صالحة لمدة ٥ سنوات.
- أما تأشيرات الحماية التالية فهي صالحة إلى أجل غير مسمى:
- تأشيرة الحماية 866.
- التأشيرة الإنسانية 200 و 201 و 202 و 203 و 204.
- التأشيرة الإنسانية الخاصة العالمية 202.
تمديد فترة البقاء في أستراليا للاجئين
يمكن تمديد فترة البقاء عن طريق تقديم طلب الحصول على تأشيرة لاجئ أو تأشيرة إنسانية لاحقة، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الطلب التقدم قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الحالية بثلاثة أشهر.
إن فترة التمديد التي تمنحها الوزارة لصاحب التأشيرة لا تتجاوز اللحظات حتى تتم الموافقة على الطلب الجديد، وهذا ينطبق فقط على من لديه تأشيرة حماية مؤقتة حيث أن التأشيرة الدائمة تسمح لصاحبها بالبقاء لفترة غير محددة في أستراليا ولا تحتاج إلى تجديد.
الوقت اللازم للحصول على التأشيرة
إن معالجة الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرات الإنسانية وتأشيرات اللاجئين تتم بأسرع وقت ممكن، لكن مع ذلك قد تستغرق تأشيرات الحماية وقت يستمر من عدة أشهر إلى عدة سنوات ليتم الانتهاء منها وذلك في حال لم يكن المتقدم ينتمي إلى عملية التتبع السريع (وهي متاحة فقط للفئة الفرعية للتأشيرة ٧٨٥ و٧٩٠).
إمكانية العمل خلال تقديم الطلب
في حال كان الشخص الحامل لأحد التأشيرات الأسترالية المؤقتة الخاصة باللاجئين يرغب بالعمل في أستراليا فيمكنه ذلك طالما أن تأشيرته سارية، ومن أجل الحصول على مسار ملاذ آمن يتوجب على الشخص العمل كي يكون مؤهل للحصول على تأشيرات أخرى.
طلب اللجوء الى استراليا وإمكانية الدراسة
يسمح لحامل تأشيرة الحماية في أستراليا بالدراسة في أستراليا اذا رغب بذلك ،وفي حال امتلاك الشخص لتأشيرة إنسانية خاصة عالمية بما فيها التأشيرات ٢٠٠/ ٢٠١ / ٢٠٢ /٢٠٣ فيمكن له حضور دروس اللغة الإنجليزية دون أي رسوم عبر برنامج اللغة الإنجليزية للمهاجرين البالغين، ومع التأشيرات الأخرى يمكن للشخص الحصول على ٥١٠ ساعات من الدروس المجانية.
إمكانية إحضار اللاجئ لأفراد عائلته
هذا الأمر يعتمد على نوع التأشيرة الإنسانية التي تقدم الشخص للحصول عليها، ويمكن رعاية أفراد الأسرة من أجل المجيء إلى أستراليا في حال كان لديه إحدى التأشيرات التالية:
- تأشيرة حماية 866.
- إنسانية 200 و 201 و 203 و 204.
- إنسانية عالمية خاصة 202.
أما بالنسبة للتأشيرات الإنسانية الأخرى فيمكن فقط للمتقدم تضمين أفراد عائلته الآخرين في طلب اللجوء الى استراليا إذا كانوا معه في وقت تقديمه للطلب، لكن مع ذلك يتوجب على الشخص أن يتقدم بأي وثائق إضافية لأي فرد من أفراد أسرته ليتقدم معه من أجل الحصول على تأشيرة إنسانية وتأشيرة لجوء.
طلب اللجوء الى استراليا والفرق بين تأشيرة الحماية و التأشيرة الإنسانية
تنتمي كل من تأشيرة الحماية والتأشيرة الإنسانية إلى برنامج الهجرة الإنسانية واللاجئين، لكن لا يمكن اعتبارهما نفس التأشيرة حيث تختلف التأشيرات تبعاً لعدة أمور منها:
- مدة صلاحيتها
- المتطلبات
- التكلفة
- من هو المؤهل للحصول على تأشيرة الحماية
- من هو مؤهل للحصول على تأشيرة إنسانية.
الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الدولة مع التأشيرة الإنسانية وتأشيرة اللاجئين
الأشخاص الحاملين للتأشيرة الإنسانية وتأشيرة اللاجئ ، يمكنهم الوصول إلى خدمات الحكومة الأسترالية التي تشمل:
- Medicare
- Centrelink
- Jobactive.
التزامات أستراليا بطالبي اللجوء واللاجئين
تلتزم الدولة الأسترالية دولياً بحماية حقوق الإنسان لجميع طالبي اللجوء واللاجئين المتواجدين في أستراليا، بغض النظر عن طريقة مجيئهم أو مكان تواجدهم في أستراليا أو أنهم قد أتوا بموجب تأشيرة أو من دونها.
وفي نفس الوقت الذي يتواجد فيه طالبي اللجوء واللاجئين في الأراضي الأسترالية أو يقومون بالمشاركة في الولايات القضائية بأي طريقة أخرى، فتكون الحكومة الأسترالية ملتزمة بضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها بموجب معاهدات دولية مختلفة ،وهذه المعاهدات تشمل كل من:
- ICCPR : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة.
- ICESCR : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية ، الاجتماعية ،الثقافية.
- CAT : اتفاقية مناهضة التعذيب و أي شكل من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- CRC : اتفاقية حقوق الطفل.
وتشمل هذه الحقوق حق أي شخص في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي. وقد وافقت أستراليا بصفتها طرف في اتفاقية اللاجئين على ضمان عدم إعادة أي شخص من طالبي اللجوء ممن يستوفون تعريف اللاجئ إلى بلده في حال تعرض حياته أو حريته للتهديد ويعرف هذا المبدأ بمبدأ عدم الإعادة القسرية،
كما تتحمل الدولة الأسترالية التزامات بعدم إعادة أي شخص يواجه خطر انتهاك حقوق الإنسان الخاصة به بموجب عدة اتفاقيان ومعاهدات منها، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، وكما أنها تلتزم بعدم إرسال أي شخص إلى دولة ثالثة حيث أن هذا الأمر قد يعرضهم لخطر حقيقي وانتهاك لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وهذه الالتزامات تنطبق أيضاً على الأشخاص الذين لم يعثر عليهم كلاجئين.
عدد اللاجئين الذين تمنحهم أستراليا الحماية الدائمة
تقبل الدولة الأسترالية عدد محدد من الأشخاص من اللاجئين كل عام، ويتكون هذا البرنامج الإنساني من مكونين رئيسيين وهما:
- إعادة التوطين للأشخاص ممن ينطبق عليهم تعريف اللاجئ في الخارج وغيرهم من الأشخاص الذين تم الاعتراف بحاجتهم الضرورية للحماية في بلد أخر غير بلدهم قبل وصولهم إلى الأراضي الأسترالية.
- حماية داخلية لمن يأتون إلى الأراضي الأسترالية بموجب تأشيرة صالحة ويقومون بتقديم طلب ناجح للجوء فور وصولهم إلى أستراليا.
وقد أشارت الحكومة في أستراليا على أنها تعتزم في السنة ٢٠١٤-٢٠١٥ توفير نحو ١٣٧٥٠ مكان في البرنامج الإنساني، إضافة لذلك يمنح طالبي اللجوء ممن وصلوا إلى الأراضي الأسترالية دون امتلاكهم أي تأشيرة ولم يتم نقلهم إلى أي مكان أخر مثل ناورو أو جزيرة مانوس تأشيرة حماية مؤقتة او تأشيرة عمل ملاذ آمن.
احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين من قبل دائرة الهجرة
يصل بعض طالبي اللجوء إلى الأراضي الأسترالية دون أن يكون لديهم أي تأشيرة صالحة أو وثائق وذلك لأي سبب من الأسباب التي تضطرهم لذلك، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أن شخص فر من بلده بسبب الاضطهاد الذي يتعرض له من قبل حكومة بلاده قد لا يمكن له الحصول على جواز سفر من قبل المسؤولين في ذاك البلد، فيقوم بدلاً من ذلك بالسفر إلى بلد أخر دون أي وثائق وذلك من أجل أن يتجنب إخفاء هويته عند مغادرة بلده الأصلي ما يقلل من الخطر الذي يمكن أن يتعرض له هو او أي فرد من أفراد عائلته.
وبموجب ما ينص عليه قانون الهجرة Cth الذي صدر عام ١٩٥٨ ،يتوجب احتجاز طالبي اللجوء ممن يصلون إلى الأراضي الأسترالية دون أي تأشيرة صالحة، حيث يتم احتجازهم في مركز احتجاز الهجرة إلى حين منحهم لتأشيرة مؤقتة و يتم ترحيلهم خارج الأراضي الأسترالية ، وفي حال تم منحهم تأشيرة مؤقتة يمكن لهم تجديدها بعد انتهاء الوقت المحدد لها إلا أنه لا يسمح لهم بالتقدم بطلب الحصول على تأشيرة مقيم دائم أو لم شمل عائلة في أستراليا.
فترة احتجاز طالبي اللجوء القادمين دون تأشيرة
وبموجب القانون في أستراليا لا يوجد وقت محدد للفترة التي يجب احتجاز طالبي اللجوء الداخلين بطرق غير شرعية في مركز احتجاز المهاجرين، لذا يقضي بعض طالبي اللجوء فترات طويلة قد تصل لشهور أو حتى سنوات في انتظار تقييم طلب اللجوء الى استراليا ، ويتم خلال هذه الفترة استكمال الفحوصات الصحية والشخصية والهوية في حال اتخاذ قرار منحهم تأشيرة إقامة مؤقتة، يقضونها في انتظار اتخاذ قرار ترحيلهم من أستراليا في حين تبين أنهم لا يستحقون الحماية أو لم يتبين أنهم يستوفون شروط منحهم صفة لاجئين.
وخلال السنوات القليلة الماضية سمح لأعداد إضافية من طالبي اللجوء بالإقامة ضمن المجتمع الأسترالي خلال فترة تقييم الطلبات الخاصة بهم وذلك رغم أن الإطار القانوني للاحتجاز لا يزال قائم، وبعد مضي فترة بالعمل بقرار الاحتجاز المغلق قامت اللجنة باستخدام بدائل عن الاحتجاز المغلق حيث تم اتباع الاحتجاز المجتمعي ومنحت تأشيرات مؤقتة لبعض المحتجزين ،لكن هناك عدد كبير من طالبي اللجوء واللاجئين الذي وصل للآلاف من المحتجزين في مرافق الاحتجاز المغلقة التابعة للهجرة وهذا ما يشكل نوع من القلق بالنسبة للجنة.
طريقة البت في طلبات اللجوء
طالبو اللجوء الذين يصلون إلى الأراضي الأسترالية بموجب تأشيرة صالحة
بالنسبة للأشخاص طالبي اللجوء ممن يصلون إلى أستراليا بموجب تأشيرة صالحة ثم يتقدمون بطلب الحصول على الحماية كجزء من برنامج الحماية الداخلي، يتم تقييم الطلبات المقدمة من قبلهم من خلال تحديد وضع اللاجئ ونظام الحماية الذي ينطبق عليه بموجب ما ينص عليه قانون الهجرة.
كما تقوم الإدارة في الهجرة وحماية الحدود بإجراء تقييم أولي بهدف معرفة وضع الشخص عن كونه لاجئ كما تم تحديده في قانون الهجرة، حيث أنه في بعض الحالات لا يكون الشخص مستوفي لشروط اللجوء ولا يمكن اعتباره لاجئاً لكنه قد يواجه انتهاكات جسيمة بحقه كإنسان كتعرضه للتعذيب في حال تمت إعادته إلى بلده الأصلي.
وإذا تبين أن طلب اللجوء الى استراليا أو الشخص المتقدم ليس لاجئ فتقوم الوزارة بتقييم وضعه ما إذا كان يفي بالمعايير المحددة “معايير الحماية التكميلية”، أي تحديد ما إذا كان يستحق الحماية بموجب ما ينص عليه أي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب أو اتفاقية حقوق الطفل من أجل تقديم الحماية لأنه في حال تحقيقيهم لذلك يتم حمايتهم لكونه قد يكون إرسالهم لبلد أخر قد يشكل عليهم خطر حقيقي يعرضهم لضرر جسيم.
وإذا ما تم العثور على أي شخص يحقق شروط اعتباره كلاجئ أو يستحق الحصول على الحماية مع استيفاءه لشروط الصحة والهوية والأمن فيتم منحه تأشيرة حماية خاصة، أما الأشخاص الذين تم رفض منحهم الحماية من قبل الدائرة في المرحلة الأولية ،فيمكن لهم التقدم لإجراء مراجعة بشكل مستقل لمزاياهم والتي تتم من قبل محكمة مراجعة شؤون اللاجئين RRT أو في محكمة الاستئناف الإدارية AAT .
طالبو اللجوء الذين يصلون عن طريق البحر
من تاريخ شهر آب / اغسطس لعام ٢٠١٢ تم إجراء عدة تعديلات على القانون والسياسة المتبعة بما يتعلق بأمور الأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الأسترالية لطلب اللجوء دون أي تأشيرة صالحة، حيث أصبحت هذه السياسات التي تنطبق على طالبي اللجوء في الوقت الحالي تعتمد على طريقة وتاريخ الوصول إلى أستراليا. حيث قامت الحكومة الأسترالية بإدخال نظام خاص لمعالجة طلبات اللجوء من بلد ثالث (غير البلد الأصلي لطالبي اللجوء) الذين يصلون إلى الأراضي الأسترالية بواسطة القوارب ودون أي تأشيرة صالحة تسمح لهم بالدخول .
وبموجب ما يقوم عليه هذا النظام يتوجب نقل هؤلاء اللاجئين إلى دولة ثالثة بأسرع وقت وبشكل عملي ما لم يصدر عن وزير الهجرة وحماية الحدود أي قرار ينص على غير ذلك. وفي حال تم نقل هؤلاء اللاجئين إلى بلد ثالث فتتم معالجة الطلبات التي قدموها بغرض الحماية وفق قوانين ذلك البلد، أما في حال سمح الوزير لطالبي اللجوء الذين دخلوا بواسطة القوارب دون أي تأشيرة صالحة بعد شهر آب /أغسطس ٢٠١٢ بأن يبقوا في أستراليا، فيسمح لهم بالتقدم للحصول على تأشيرات حماية مؤقتة أو تأشيرة مؤسسة الملاذ الآمن ولا يسمح لهم بالتقدم بطلب الحصول على حماية دائمة.
إن طريقة معالجة طلبات طلب اللجوء الى استراليا تعتمد هنا على وقت وصولهم إلى الأراضي الأسترالية، ففي حال كان تاريخ الوصول من تاريخ ١ كانون الثاني /يناير عام ٢٠١٤ وما بعد فيمكن لهم أن يتقدموا لتحديد وضع اللاجئ ونظام الحماية بموجب قانون الهجرة في أستراليا بنفس الطريقة التي يتقدم بها طالبي اللجوء ممن لديهم تأشيرات صالحة، مع إمكانية التقدم بطلب مراجعة المزايا من قبل محكمة مراجعة شؤون اللاجئين …الخ.
عملية تقييم ” المسار السريع”
بالنسبة للأشخاص (طالبي اللجوء) ممن وصلوا إلى أستراليا بواسطة القارب ودون أي تصريح يسمح لهم بذلك خلال الفترة المحصورة ما بين ١٣ آب/ أغسطس ٢٠١٢ و١ كانون الثاني/ يناير عام ٢٠١٤ وسُمح لهم من قبل وزير الهجرة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة حماية ،يمكن أن يتم إخضاعهم إلى عملية تقييم تسمى ” المسار السريع” الجديدة والتي تم تقديمها بتاريخ نيسان/ أبريل عام ٢٠١٥، حيث أنه في إطار عملية التقييم ” المسار السريع” هذه تقوم الإدارة بإجراء تقييم أولي لطالبي اللجوء ممن قدموا طلب الحماية .
و إذا كانت نتيجة هذا التقييم سلبية فلن يتمكن مقدم الطلب السريع من أن يتقدم إلى RRT من أجل مراجعة مزايا هذا القرار ،لذا يلجأ بدلاً من ذلك إلى التقدم لهيئة تقييم الهجرة IAA التي أنشئت حديثاً من أجل إجراء مراجعة محدودة جداً لطلبهم، ولن تقوم IAA بإجراء أي جلسات الاستماع .
كما أنها لن تأخذ باعتبارها أي معلومات لم يذكرها مقدم الطلب في المقابلة الأولية التي أجراها مع الإدارة وذلك على عكس RRT، حيث لا تستطيع IAA اتخاذ اي قرار يمنح تأشيرة حماية مؤقتة لمقدم الطلب إذا ما قرر الشخص أن الوزارة رفضت طلبه عن طريق الخطأ، حيث يمكنه فقط إرسال الأمر مرة أخرى إلى القسم من أجل إعادة النظر فيه.
طلب اللجوء الى استراليا وعملية الفحص المحسّنة
في شهر تشرين أول/ أكتوبر من عام ٢٠١٢، قامت الحكومة الأسترالية بإدخال ما يسمى “عملية فحص محسنة” للأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا بشكل غير مصرح به (دون تأشيرة) بواسطة القارب انطلاقاً من دولة سريلانكا، وإن اللجنة تشعر بالقلق من كون هذه العملية لا تحتوي على ما يكفي من الضمانات التي تحمي الأشخاص من الترحيل إلى بلد أخر حيث أنهم بذلك قد يواجهون خطر حقيقي ينجم عنه ضرر كبير (إعادة قسرية) .
وضمن إطار عملية الفرز المعزز يتم إجراء مقابلة مع الفرد من قبل اثنين من ضباط الإدارة ،وذلك في حال قررت الوزارة أن أحد الأفراد قد رفع دعاوى تلزم الحكومة الأسترالية بالالتزام بعدم الإعادة القسرية ،فيتم في هذه الحالة فحصها ضمن نظام معالجة البلد الثالث، أما في حال قررت الوزارة أن أحد الأفراد لم يرفع دعاوى تلزم الحكومة الأسترالية بعدم الإعادة القسرية له فعندها يتم استبعاده من عملية التقييم وإعادته إلى بلده.
اقرأ أيضاً:
المصدر: humanrights.gov.au ، visaguide.world