Table of Contents
جنسية بوليفيا : يشار إلى جنسية الدولة(Citizenship) والتي تعني بأن هذا الشخص هو مواطن تابع لذلك البلد ، ويتمتع بالحقوق والحماية التي توفرها هذه الجنسية.
وعلى العموم يمكن للمواطن العيش والعمل بشكل حر في ذلك بوليفيا كما يحق له التصويت في الانتخابات و الحصول على جواز سفره والتنقل به حول العالم ، و يُمنح الحماية والمساعدة في السفارات في الدول الأجنبية.
تاريخ جنسية بوليفيا
تم الإعلان عن استقلال جمهورية بوليفيا عام 1825 وألغيت العبودية من الدستور التأسيسي عام 1826 ومنحت الجنسية (استثني منعا العبيد السابقين) ، وتم التعريف بأنهم مواطنون بوليفيين ، وشملت الجنسية كل من ولد في الإقليم، القانون المدني الأول لبوليفيا عرف باسم (قانون الصليب المقدس)
أو Código Santa Cruz تم إدراجه على أساس الترجمة الحرفية للقانون المدني في فرنسا ، بدلاً من الاستناد إلى القانون المدني الإسباني وصدر عام 1830 .
ونص على وجوب الطاعة للزوج من قبل زوجته ، والعيش مع في المكان الذي يختار الزوج الإقامة فيه ، ولم يكن للزوجة بموجب القانون حماية من العنف المنزلي ، وعند الزواج من مواطنة بوليفية فبغض النظر عما إذا كانت دولة الزوج تمنح الزوجة الجنسية أو لا فإن المرأة البوليفية تفقد جنسيتها ، ولا يمكن للمرأة المتزوجة أن تتخلى عن الجنسية البوليفية بشكل مستقل .
كما لا يمكن للمرأة البوليفية تخت أي ظرف من الظروف تنقل الجنسية المشتقة إلى زوجها ، وإذا فقدت المرأة جنسيتها البوليفية بسبب الزواج ، فلا يمكن أن تعود إلى وطنها إلا إذا مات الزوج إلا إذا أقامت في محل إقامة في بوليفيا وأعلنت عن رغبتها في إعادة إثبات نفسها كمواطن بوليفي.
أما بالنسبة للمرأة الأجنبية التي تتزوج من مواطن بوليفي فإنها تحصل بشكل تلقائي على الجنسية البوليفية ، و الرجل الأجنبي المتزوج من مواطنة بوليفية يغير اختياره للتجنس كواحد بوليفي تلقائيا.
الرجل البوليفي
أما الرجل البوليفي فلم يؤثر الزواج تحت أي ظرف من الظروف على جنسيته ؛ تحتفظ أرملة المواطن البوليفي بجنسيتها المشتقة إلا في حال اختارت استعادة جنسيتها الأصلية السابقة أو مغادرة البلاد.
و إذا اختار الرجل البوليفي التخلي عن جنسيته البوليفية فإن زوجته ستتخلى عن جنسيتها تلقائيًا في جميع الحالات ، و إذا اختار بعد ذلك أخذ أطفاله من البلد واكتساب جنسية جديدة فستتغير جنسية أبنائه إلى جنسيته الجديدة ، أما المتزوجات من غير بوليفي فمنعن من تغيير جنسية أطفالهن .
دستور عام 1831
أعاد دستور عام 1831 شرط الولادة في الإقليم كأساس للحصول على الجنسية ، كما سمح للمواطنين الأجانب الحصول على بطاقة جنسية بعد مضي ثلاثة أعوام من الإقامة على أراضي بوليفيا ،
و تم توسيع قانون منح الجنسية تبعا للميلاد بموجب دستور عام 1839 ليشمل الأطفال المولودين في أراضي بوليفيا لأبوين أجنبيين ، طالما تم تسجيل الأطفال في السجل المدني البوليفي في الوقت الذي بلغوا فيه سن الرشد ، أيضا شمل الأطفال المولودين في الخارج لآباء بوليفيين في خدمة الحكومة البوليفية ،
و سمح أيضا للأجانب الحصول على الجنسية البوليفية ببساطة وذلك عن طريق تخليهم عن ولائهم السابق و تسجيلهم في السجل المدني البوليفي.
أما الدساتير الصادرة في الأعوام 1843 و 1851 و 1861 لم يذمر فيها نظام الجنسية ، لكن مع ذلك سمح الدستور الصادر عام 1861 للأطفال الذين ولدوا في الخارج لأبوين بوليفيين ، بغض النظر إذا كانوا يتمتعون بحقوق الولادة أو التجنيس للحصول على الجنسية، (Ley Fundamental de 1861)
أو القانون الأساسي لعام 1861 نص على أن الأطفال غير الشرعيين والذين ولدوا في الخارج (لأمهات بوليفيات فقط) يتم منحهم الجنسية البوليفية وذلك لأن النساء المتزوجات من أجنبي هن ليسن بوليفيات .
ووفقًا لدستور بوليفيا عام 1880 ، بالصيغة المعدلة له عام 1931 ، يحمل الطفل المولود في أراضي بوليفيا الجنسية البوليفية بغض النظر عن جنسية كلا والديه ، و الطفل المولود في الخارج لأب بوليفي أكان ابن شرعي أم غير شرعي فيمكن أن يستمد جنسية والده من خلال الإقامة في بوليفيا .
الأطفال المولودين خارج بوليفيا
الأطفال المولودين خارج بوليفيا لآباء أو أمهات يعملون في خدمة الحكومة البوليفية يحق لهم أن يحملوا الجنسية ، و الطفل الشرعي أو غير الشرعي لامرأة قد فقدت جنسيتها بسبب الزواج من أجنبي لا يمكنها أن تستمد جنسيتها البوليفية إلا إذا مات والدها وعادت والدتها إلى وطنها واتخذت لنفسها مسكن في بوليفيا للإقامة ؛
أما الأطفال غير الشرعيين المعترف بهم قانونيا من قبل أحد الوالدين والمقيمين في بوليفيا يحق لهم حمل الجنسية البوليفية ؛ لكن ذلك في حال اعترف الأب بالطفل أولاً أو اعترف بالطفل مع أمه فيجب أن يكون للطفل نفس جنسية والده.
عام 1933
في عام 1933 قام ، مندوب بوليفيا في مؤتمر مونتفيديو التابع لاتحاد البلدان الأمريكية (أرتورو بينتو إسكالير) بالتوقيع على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بجنسية المرأة دون أي تحفظات قانونية وقد تم التصديق على المعاهدة عام 1934 وتم العمل بها بدءا من تاريخ 29 آب/ أغسطس من ذاك العام ؛
قامت الحكومة بتعديل القانون المدني العام بمرسوم يخص الحقوق المدنية للمرأة في عام 1936 ، وألغى القانون بموجب المادة 2 منه فقدان المرأة للجنسية بسبب الزواج من أجنبي .
وفي وقت لاحق من عام 1938 عدل الدستور البوليفي حيث نص في المادة 39 من المادة 4 على أن الأطفال الذين ولدوا في بوليفيا هم حتما مواطنين يتمتعون بحقوق الولادة
و الأطفال الذين ولدوا في الخارج لأبوين بوليفيين فيعترف بهم أيضا كمواطنين بوليفيين يتمتعون بالجنسية تبعا لحقوق الولادة ذلك إذا كانوا مقيمين في البلاد،
وتنص المادة 41 من القانون من نفس القسم أن المرأة البوليفية المتزوجة من مواطن أجنبي يخق لها أن تحتفظ بجنسيتها، ومن جهة أخرى يحق للأجنبيات المتزوجات من مواطنين بوليفيين أن يحصلن بشكل تلقائي على الجنسية البوليفية .
فقدان الجنسية يمكن أن يحدث في حالة الخدمة في جيش العدو وقت الحرب ، أو الحصول على جنسية دولة أخرى ، و منذ اعتماد دستور عام 1947 يمكن للمواطنين الأجانب الذين تزوجوا من نساء بوليفيات الحصول على الجنسية مع الإقامة لمدة عام واحد فقط ،
و اعتبارًا من العام 1967 كان هناك بند وحيد مذكور لفقدان الجنسية البوليفية ينص على ما إذا كان المواطن يحمل الجنسية المزدوجة
ولكن تم إلغاء هذا البند من خلال التعديلات في الدستور عام 2004 ، و ظل القانون المدني الصادر عام 1830 ساري المفعول حتى عام 1976 بعدها تم تعديلها إلى قوانين مدنية وعائلية جديدة.
كيفية الحصول على الجنسية البوليفية
ينظم دستور الدولة الذي صدر عام 2009 على قانون الجنسية البوليفي حيث يحدد هذا القانون من هو المواطن البوليفي أو الشخص المؤهل ليكون مواطن بوليفي.
تختلف الوسائل القانونية للحصول على الجنسية أو العضوية الرسمية في أي دولة عن علاقة الحقوق والالتزامات بين المواطن وهذه الدولة والمعروف باسم المواطنة ،
وعادة تمنح الجنسية البوليفية إما على أساس مبدأ حق الأرض أي الحق بالجنسية للشخص المولود ضمن أراضي الدولة البوليفية،
أو يتم منحها تبعا لأحكام قانون الدم أي تمنح للأشخاص الذين ولدوا في الخارج لكن أحد الوالدين يحمل جنسية الدولة البوليفية ،
كما يمكن منحها للمقيم الدائم أي من عاش على الأراضي البوليفية لفترة زمنية لا تقل عن مدة معينة من خلال التجنس.
اقرأ أيضًا:
رئيسة بوليفيا جانين آنيز: حياتها و سيرتها الذاتية
الحصول على الجنسية وفقا لدستور بوليفيا
جنسية بوليفيا – الفصل الأول
حسب المادة 141 من الدستور البوليفي:
– تُمنح الجنسية البوليفية لراغبيها إما بالميلاد أو بالتجنس ، ويقصد بالأشخاص البوليفيين بالولادة أي الذين ولدوا على الأراضي البوليفية (يستثنى منهم أطفال الموظفين من الجنسيات الأجنبية في البعثات الدبلوماسية) أو تمنح إذا ولد الأطفال خارج الأراضي البوليفية لكن أحد الأبوين بوليفي.
حسب المادة 142 من الدستور البوليفي:
أولا – يمنح الأجانب الجنسية البوليفية عن طريق التجنس إذا كان وضعهم قانوني، أو أنهم قد عاشوا على الأراضي البوليفية لأكثر من 3 سنوات من دون انقطاع وتحت إشراف حكومة بوليفيا ،
ويصرحون برغبتهم في الحصول على جنسية الدولة البوليفية مع استيفائهم الشروط القانونية ويطلب منهم امتثال للإجراءات المذكورة في (قانون الهجرة) بتاريخ 8 أيار / مايو عام 2013
ومرسومه الأعلى رقم 1923 بتاريخ 13 آذار / مارس عام 2014، ليتم بعدها معالجة طلباتهم للحصول على الجنسية من قبل المديرية العامة للهجرة ويتم منحهم الجنسية البوليفية بقرار من رئيس البلاد.
ثانيا – يتم تخفيض شرط الإقامة من ثلاثة سنوات إلى سنتين للأجانب الموجودين بأي حالة من الحالات التالية:
- أن يكونوا متزوجين من مواطن/ة بوليفي أو لديهم أطفال بوليفيين أو أحد الوالدين بوليفي بالتبني ، المواطنون الأجانب ممن اكتسبوا الجنسية عن طريق الزواج من مواطن/ة بوليفي لا يفقدون الجنسية سواء ترملوا أو تطلقوا.
- تأدية الخدمة العسكرية مع الجيش البوليفي في السن المطلوبة ووفق قانون الدولة.
- يحصل الأجانب على جنسية الدولة البوليفية من الجمعية التشريعية المتعددة الجنسيات عند خدمتهم للبلد.
ويمكن الحصول على الجنسية عن طريق تعديل فترة الإقامة على أساس اتفاقية المعاملة بالمثل مع دول أخرى وخاصة في منطقة أمريكا اللاتينية.
حسب المادة 143 من الدستور البوليفي :
أولا – بالنسبة للمواطنين البوليفيين والمتزوجين من أجانب لا تسحب منهم الجنسية البوليفية الأصلية، كما أن الجنسية البوليفية لا تسحب منهم عند حصول المواطن البوليفي على جنسية أجنبية أخرى
ثانيا – بالنسبة للأجانب ممن منحوا الجنسية البوليفية ليس شرط عليهم التخلي عن جنسيتهم الأصلية .
_ ينص الفصل الثاني من الباب الخامس من الدستور على ما يلي:
جنسية بوليفيا – الفصل الثاني
حسب المادة 144 من الدستور البوليفي
أولا – جميع البوليفيين هم مواطنون في الدولة ولهم الحق في ممارسة جنسيتهم من سن 18 ، بغض النظر عن التعليم أو المهنة أو الدخل.
ثانيا – حقوق الجنسية:
- يحق لحاملها التصويت أو الترشح للمناصب العامة في الدولة
- يحق لحاملها العمل في الخدمات العامة تبعا للشروط الملاءمة باستثناء ما قد ينص عليه القانون.
ثالثا – يتم سحب الجنسية و حقوق المواطنة تبعا للأسباب والطريقة المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون.
الجنسية المزدوجة في بوليفيا
نص المرسوم الأعلى رقم 27698 ، الذي صدر بتاريخ 24 آب / أغسطس عام 2004 ، على قبول الجنسية المزدوجة في دولة بوليفيا.
تعد بوليفيا من الدول التي تسمح بالجنسية المزدوجة أو(الجنسية المتعددة) والتي تعني الاعتراف قانونيا بشخص واحد كمواطن تابع لبلدين أو أكثر في الوقت نفسه ،
ومن الجدير بالذكر أنه ليست كل الدول تسمح لمواطنيها بحمل الجنسية المزدوجة ، ومن المهم التأكد مما إذا كانت البلد التي تقيم بها تسمح بالجنسية المزدوجة قبل السعي للحصول عليها.
فوائد الجنسية المزدوجة
تتعدد الفوائد للمواطن الذي يحمل الجنسية المزدوجة بداية من جودة المعيشة وصولا إلى إمكانية التنقل العالمي.
أولا : الحماية
يمكن لجواز السفر الثاني من بلد أخر مستقر أن يكون منقذ للحياة في حال حدوث أي نوع من الاضطرابات سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في الوطن الأساسي للشخص.
ثانيا : إمكانية التنقل العالمي
هناك العديد من جوازات السفر التي تكون مقيدة بشكل تام في حركتها بدون تأشيرة ، ما يجبر المواطنين على تقديم طلب للحصول على تأشيرة عندما يرغبون بالسفر إلى الخارج ، لذا فالحصول على جواز سفر ثاني يوفر للأفراد من هذه البلدان إمكانية التنقل العالمي المتزايد.
ثالثا : توفير فرص للعمل
حيث أن فرص العمل الجديدة تكون مفتوحة للمواطنين حاملي الجنسية المزدوجة حيث تمكنهم من القيام بأعمال تجارية في البلد المضيف لهم وأيضا السفر إلى الخارج بشكل أكثر حرية.
رابعا : التحسين الضريبي
الجنسية المزدوجة في كثير من الأحيان قد تكون مفيدة لأغراض التحسين الضريبي، فعلى سبيل المثال تقوم بعض البلدان بفرض ضرائب على الدخل المكتسب من ذاك البلد فقط
كما لا تخضع مكاسب رأس المال للتحصيل الضريبي أيضا ، وهذا ما يسمح للمستثمرين بإمكانية إدارة ثرواتهم بكفاءة وفعالية أكبر.
خامسا : تحسين جودة الحياة
يمكن بالحصول على المواطنة الثانية الوصول عن طريقها إلى رعاية صحية ذات مستوى عالمي إضافة للتعليم و نمط الحياة المحسن.
منح الجنسية المزدوجة لأطفال الآباء البوليفيين
يحق للأطفال الذين ولدوا في الخارج من أب أو أم أو كلاهما بوليفي الحصول على الجنسية
ويتم اعتبار هذا الشرط ذو طابع رسمي من خلال القيام بتسجيل الأطفال أمام التمثيل القنصلي البوليفي ، يجب على المتقدمين الحضور بأنفسهم قبل الساعة 1:00 مساءً
لتسجيل الأطفال حتى سن 12 سنة يلزم
- تقديم شهادة ميلاد للقاصر ، وأن تكون أصلية ومحددة من قبل وزير الخارجية للدولة الأخرى ، ولا يلزم بالضرورة ذهاب الأطفال دون سن 12 عام إلى مبنى القنصلية وقت التسجيل
- حضور الوالدين إذا كان كلا الوالدين من حملة الجنسية البوليفية ، فيمكن لأحدهما فقط أن يُظهر وثائق الهوية الخاصة به و بالوالد الآخر ، إذا كانت الأم أجنبية أو الأب فوجود كلاهما يعد ضروري.
- المواطنون البوليفيون: يجب عليهم حمل بطاقة الهوية أو جواز السفر البوليفي وليس بالضرورة أن يكون ساريًا.
- المواطنون الأجانب: يجب عليهم حمل جواز السفر أو بطاقة الهوية الخاصة به ، إضافة إلى ترجمة شهادة الميلاد الأجنبية.
- التكلفة: نحو 20 دولار أمريكي
اقرأ أيضًا:
تسجيل الأطفال من سن 12 إلى 17 سنة
- شهادة ميلاد القاصر ويلزم أن تكون أصلية ومحددة من قبل وزير الخارجية للدولة الأخرى
- حضور الأطفال : يعد حضور الأطفال دون سن 12 إلى 17 سنة أمر ضروري
- احضار 3 صور بحجم مناسب لجواز السفر ذات خلفية بيضاء.
- حضور الوالدين : إذا كان كلا الوالدين من حملة الجنسية البوليفية، فيمكن أن يقوم أحد الوالدين فقط بإظهار وثائق الهوية الخاصة به وبالوالد الآخر، إذا كانت الأم أجنبية أو الأب فوجود كلاهما أمر ضروري.
- المواطنون البوليفيون: يجب عليهم حمل بطاقة الهوية أو جواز السفر البوليفي الخاص و ليس من الضرورة أن يكون ساريًا.
- المواطنون الأجانب: يجب عليهم حمل جواز السفر الخاص أو وثيقة الهوية الخاصة به ، كما يجب ترجمة شهادة الميلاد الأجنبية.
- التكلفة: نحو 20 دولار أمريكي
- الإجراء الإداري المقابل للتسجيل التكلفة: نحو 15 دولار أمريكي
التسجيل للأشخاص بعمر أكثر من 18 عامًا
- حامل البطاقة الذي يطلب تسجيل ميلاد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عام لأم أو أب من حملة الجنسية البوليفية في الخارج يجب أن يقدم المستندات التالية الذكر:
- شهادة الميلاد الأصلية وأن تكون معتمدة من قبل وزير الخارجية.
- تقديم وثيقة تثبت هوية حاملها.
- تقدين بطاقة الهوية أو جواز السفر الخاص أو شهادة الميلاد الأصلية للأم أو الأب من حملة الجنسية البوليفية.
- تقديم بطاقة الهوية أو جواز السفر الخاص أو الوثيقة الأصلية للهوية الخاصة بالأم أو الأب الأجنبي (إن وجدت)
- يلزم ترجمة شهادة الميلاد الأجنبية أيضا.
- التكلفة: 20 دولار أمريكي
- الإجراء الإداري المقابل للتسجيل التكلفة: نحو 15 دولار أمريكي .
اقرأ أيضاً:
المصادر :
- https://www.refworld.org/docid/4b7cee773c.html
- https://www.boliviawdc.org/en-us/consular-affairs/
- https://www.artoncapital.com/dual-citizenship/