Table of Contents
أنواع اللجوء في كندا : برنامج حق اللجوء في كندا يعتبر وسيلة للمحتاجين مرحب بها في هذا البلد ، حيث أن كندا تسعى من أجل مساعدة أولئك الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب أو القسوة في بلادهم، أو الذين تعرض حياتهم للخطر وذلك من خلال منحهم اللجوء لمن يملكون مطالب مشروعة ويفتقدون للحماية .
أنواع اللجوء في كندا
يتمثل دور كندا في توفير الرعاية والدعم لطالب اللجوء بأي طريقة ممكنة ،وتحقيق مطلبهم في تقديم الحماية للاجئين ،وتجدر الملاحظة إلى أن الحكومة الكندية قادرة فقط على مساعدة اللاجئين إلى كندا فقط وهي غير قادرة على العمل مع العملاء الغير قادرين على السفر إلى كندا.
والشرط المطلوب للسماح للشخص بالتقدم إلى طلب لجوء إلى كندا هو أن يكون معرض للتعذيب او هناك خطر على حياته في مكان تواجده او معرض لخطر العقوبة القاسية والغير عادية التي لا يواجهها غيره من الناس في بلده، وليس جزء من العقوبة القانونية أو الرعاية الصحية أو الطبية الغير كافية له، ويجب أن يكون الشخص غير قادر أو غير راغب بالاستفادة من حماية ذاك البلد الموجود فيه او يخشى العودة له ،وأن يثبت أنه لن يكون آمن في أي مكان في بلده أي لن يستطيع حماية نفسه حتى بالفرار الداخلي في بلده،
تعرف كندا اللاجئ كما جاء في اتفاقية جنيف عام 1951 ،على أن الشخص اللاجئ هو شخص في مكان غير بلده ولديه الخوف المبرر من التواجد فيه من التعرض للاضطهاد بسبب أحد الأسس التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية للاجئين كالاضطهاد بسبب العرق او الدين أو الجنسية أو وجوده كعضو في أي مجموعة اجتماعية ما ،أو لمجرد رأيه السياسي .
كما تسمح دولة كندا بالمطالبة باللجوء على أساس الاضطهاد القائم بسبب الجنس أو التوجه الجنسي للشخص، فعلى من يشعر أنه بحاجة تقديم طلب لجوء ويكون إما في كندا أو خارج كندا وقادر على الذهاب إليها فيمكنه التقدم بطلب اللجوء والخضوع إلى جلسة أستماع لمعرفة ظروفه وحاجته للجوء ومساعدته في إتمام ذلك.
بعض المعلومات الأساسية عن اللاجئين
تعريف اللاجئين
هم الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة أوطانهم الأصلية بسبب انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة فيها.
وإن الحق في اللجوء بسبب الاضطهاد هو من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وهو حق مكفول بموجب الاتفاقية (اتفاقية اللاجئين) التي تمت عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين.
ووفقاً لما جاء في هذه الاتفاقية فإن اللاجئ هو :
الشخص يقيم خارج وطنه ولديه الخوف المبرر من تعرضه للاضطهاد سواء كان هذا الاضطهاد بسبب العرق أو النسب أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية ما أو لرأيه السياسي ؛ كما تحدد هذه الاتفاقية مسؤوليات الدولة المضيفة للاجئين تجاههم بشكل رئيسي ،كالالتزام بعدم إعادتهم إلى بلادهم التي يواجهون الاضطهاد فيها ،وهذا يعتبر مبدأ أساسي في الاتفاقية يعرف باسم مبدأ (عدم الإعادة القسرية).
الفرق ما بين اللاجئ وطالب اللجوء والمهاجر
- اللاجئ
بعرف اللاجئ كما ذكرناه سابقاً بأنه الشخص الذي أجبر على مغادرة وطنه خوفاً من الاضطهاد لسبب ما ، ويطلق عليه اسم (اللاجئ بموجب الاتفاقية) ، وهو الشخص الذي يحقق التعريف الذي جاء في اتفاقية جنيف عام ١٩٥١ التي تتعلق بوصع اللاجئين في العالم ،ويتم استخدام هذا التعريف نفسه في القانون الكندي وهو متخذ على نطاق واسع على المستوى الدولي ،ولتحقيق التعريف يجب تبرير وجود الشخص خارج بلده بسبب الخوف من الاضطهاد لأحد الأسباب التي ذكرناها سابقاً.
- طالب اللجوء
يأتي تعريف طالب اللجوء بأنه الشخص الذي هرب من بلده إلى بلد أخر بهدف طلب الحماية ،ولا يتم تحديد ما إذا كان لاجئ أم لا إلا بعد النظر في قضيته والبت بها، ويطلق عليه مصطلح ((المدعي)) في القانون الكندي.
ويأتي تعريف اللاجئ المعاد توطينه بأنه شخص هرب (فرّ) من بلده ليبقى فترة مؤقتة في بلد أخر ثم تعرض عليه الإقامة الدائمة في بلد ثالث ،ويتم اختيار الأشخاص اللاجئين المُعاد توطينهم في كندا في الخارج ليصبحوا مقيمين دائمين مجرد وصلوا إلى الأراضي الكندية ،وتقوم الحكومة الكندية بتحديد اللاجئين المُعاد توطينهم كلاجئين قبل أن يصلوا إلى كندا، ويتلقى الأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء القرار بكونهم لاجئين بعد وصولهم أيضاً.
- المهاجر
هو الشخص الذي يخرج من بلده ليستقر بشمل دائم في بلد أخر.
الفرق بين اللاجئ والمهاجر
اللاجئ هو شخص يجبر على الخروج من بلده (الفرار) ، أما المهاجر هو الشخص الذي يخرج من بلده برغبته دون أي ضغوط للاستقرار في بلد أخر بشكل دائم .
وهنا نتطرق للحديث قليلاً عن أنواع المهاجرين ،فالمهاجر هو ببساطة شخص متواجد خارج بلده الأصلي أي خارج البلد الذي ولد فيه ،ويشمل هذا التعريف الأشخاص الذين وجدوا كمواطنين كنديين بموجب عقود مؤقتة ،وفي أحيان كثيرة يستخدم هذا المصطلح للدلالة على الأشخاص الذين ينتقلون في الوقت الحالي أو الذي ينتقلون لوضع مؤقت ،او حتى لا يكون لهم أي وضع على الإطلاق في بلدهم الأصلي وإنما لمجرد الهجرة فقط.
هناك نوع آخر من الهجرة وهي الهجرة الغير شرعية (مهاجر غير شرعي)، وهي هجرة تجرم الشخص لدخوله بشكل غير نظامي ودون إذن إلى بلد أخر والبقاء به بشكل غير قانوني ،وفي هذا السياق قام القانون الدولي بالاعتراف بأنه في بعض الأحيان قد يحتاج اللاجئون إلى دخول أحد البلدان دون تقديم وثائق
أو الحصول على تصريح رسمي بذلك ،وليس من الصحيح في تلك الحالة وصفهم بمصطلح (المهاجرون غير الشرعيين) ،فقد يكون هذا الشخص المهاجر بهذه الطريقة قد تم إكراهه على هذا الفعل من قبل المتاجرين ومن الواجب اعتباره كضحية فعل غير قانوني ولا تجوز معاملته كمجرم في هذه الحالة.
وإن اتفاقية الأمم المتحدة التي تخص وضع اللاجئين حسب المادة ٣١ منه ،تحظر على الحكومات أن تقوم بمعاقبة اللاجئين الذين يضطرون للدخول إلى أراضيها او يبقون بها بشكل مؤقت، وهذا ينعكس أيضاً في قانون الهجرة وحماية اللاجئين حسب المادة ١٣٣ (قانون سي أناديان)
أنواع اللجوء في كندا وكيفية مجيء اللاجئين إلى كندا
هناك طريقتان لقدوم اللاجئين إلى كندا :
الطريقة الأولى : إعادة التوطين
وفي هذه الحالة يتم اختيار اللاجئين المتواجدين خارج أراضي كندا ثم السفر إليها ، وهذا يعد رد تقديري ومن الواجب في هذه الحالة على اللاجئين التزام الجانب الأخلاقي.
الطريقة الثانية : عملية طلب اللجوء
في هذه الحالة يتم فيها تحديد طلب اللجوء للاجئين الموجودين إما داخل كندا أو على الحدود الكندية ، وتلتزم الدولة الكندية بالقانون تجاه اللاجئين فيها والأهم في الالتزام هو عدم إعادتهم إلى بلدهم لمواجهة الاضطهاد .
معلومات هامة :
- تقوم الدولة الكندية بالترحيب بعدد قليل جداً من اللاجئين في العالم ،حيث تستقبل نسبة تقدر بـ 1,5% من لاجئي العالم أجمع وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين في العالم .
- أغلب اللاجئين في العالم يتركزون في القسم الجنوبي من الكرة الأرضية ،وإن عدد قليل منهم فقط موجود في كندا وباقي الدول التي تعد أكثر ثراء.
إعادة التوطين في دولة كندا
ألاف اللاجئين من البلدان الأخرى إلى كندا يتم توطينهم فيها كل عام ،حيث يكون أولئك اللاجئين مقيمين بشكل مؤقت في تلك البلدان ،او قد يكونون من الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين أو مناطق حضرية أو أنهم يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة او الحصول على أقل الحقوق في البلد المتواجدين فيه ،ويكونون رهن الاحتجاز ويواجهون خطر الاضطهاد في حال إعادتهم القسرية إلى بلدهم ، وإن إعادة التوطين بالنسبة لهم في بلد ثالث مثل كندا هو الحل المتاح الوحيد ،حيث توفر لهم الاستقرار الدائم و الحماية التي يفتقدون لها في بلدهم .
برنامج إعادة توطين اللاجئين الكنديين
يتكون من فئتين:
الفئة الاولى: وتشمل اللاجئين المدعومين من قبل الحكومة والذين يتلقون الدعم منها عند وصولهم إلى البلد .
الفئة الثانية : تضم اللاجئين ذوي الرعاية الخاصة ،أي الذين يتلقون الدعم من قبل مجموعات خاصة.
اقرأ أيضًا:
اللجوء الى كندا ..ماهي شروطه ومتطلباته
التأهل لإعادة التوطين في كندا
الشروط المفروضة على اللاجئين
- أن يتم الاعتراف بالشخص كلاجئ او أن يكون له وضع مماثل كما تنص عليه اللوائح الكندية
- ألا يكون الشخص محظور في بلده على أساس افتعاله لجرم أو خطر أمني أو خطر على الصحة العامة
- تعتبر مجموعة اللاجئين قادرة على أن تصبح مؤسسة ناجحة في كندا
- ليس للاجئين أي حل أخر أو دائم لمشكلتهم ،بمعنى أخر لا يمكنهم العودة إلى بلدهم بأمان ،أو حتى البقاء بشكل دائم في البلد المتواجدين فيه مع حصولهم على كامل الحقوق ،أو أن يكون لديهم عرض لإعادة توطينهم في بلد آخر.
- أن يكون الشخص لديه الدعم المالي الكافي إما من قبل الحكومة أو أي جهة خاصة.
برنامج الرعاية الكندية الخاص باللاجئين الكنديين سمح بتوفير الحماية ومنازل جديدة لأكثر من ٢٢٥ألف لاجئ من بداية اللجوء عام ١٩٧٩ وهذا الأمر فريد من نوعه في العالم ، لكن مع ذلك فقد واجه هذا البرنامج العديد من التحديات وذلك لأن التغييرات الأخيرة التي حصلت زادت من صعوبة الرعاية الخاصة.
معلومات
- تتعدد ظروف اللاجئين التي يعيشون بها ولا تقتصر على وجودهم في المخيمات
- بتعريف اللاجئين الذي جاء بأنهم أشخاص تم اجبارهم على مغادرة منازلهم بسبب انتهاك حقوق الانسان في بلدهم ،هذا يوجل تقديم الحماية لهم أينما ذهبوا ،وإن الاعتقاد بان بعضهم يستحق الحماية أكثر من الأخر هو نفس الاعتقاد بأن هناك بشر أقل قيمة من غيرهم وهذا أمر غاية في الاستفزاز وقلة الإنسانية.
- انخفض عدد اللاجئين في دولة كندا في حين أنه ازداد في بلدان العالم الأخرى.
أنواع اللجوء في كندا وطلبات اللجوء في كندا
يتم تقديم طلب اللجوء إلى كندا من قبل الشخص الذي هرب من الاضطهاد في بلده إما على الحدود الكندية أو داخل أراضيها طلباً للحماية .
وتقديم الطلب يتم عبر ثلاث خطوات أساسية :
الخطوة الأولى : الأهلية
تعتبر المطالبة غير مؤهلة إذا كان المدعي:
- قام بتقديم طلب لجوء سابق في دولة كندا
- يحمل وضع اللاجئ في بلد أخر غير كندا
- وصوله إلى الحدود الكندية الأمريكية (باستثناء بعض الحالات)
- تم رفضه لأسباب متعلقة بالأمن أو لارتباطه بعمل جنائي معين
الخطوة الثانية :تحديد اللاجئين
بعد الانتهاء من خطوة التأهيل تتم إحالة الطلبات المقبولة إلى قسم حماية اللاجئين الذي يتبع لمجلس الهجرة واللاجئين ويحدد حالة ما إذا كان مقدم الطلب :
- لاجئ بموجب اتفاقية
- معرض لخطر التعذيب في بلده
- حياته معرضة للخطر او معرض للمعاملة أو للعقوبة القاسية والغير عادية لوحده دون تعرض غيره لها وغير ناتجة عن عدم الكفاية الصحية .
الخطوة الثالثة : قبول الطلب
إذا تم قبول المطالبة من قبل مجلس الهجرة واللاجئين ،فيصبح بموجبه المدعي شخص محمي ويسمح له بالتقدم لطلب الحصول على الإقامة الدائمة ،حيث يمكن للشخص تضمين أفراد الأسرة المباشرين الموجودين في الهراج ضمن الطلب.
معلومة
في السنوات الأخيرة الماضية انخفض عدد الاشخاص المتقدمين بطلب اللجوء إلى كندا بشكل كبير.
أسباب وأنواع اللجوء في كندا
يلجأ العديد من الناس للجوء إلى بلد ما لأسباب عدة نذكر منها :
أسباب الاضطهاد
تعريف اللاجئ الذي جاء ضمن الاتفاقية ينص ان الخوف من الاضطهاد يجب أن يعود لسبب مقنع من ضمن الأسباب الخمسة المعترف فيها كأسباب مقنعة وهي:
- العرق
- الدين
- الجنسية
- الانتماء لفئة اجتماعية معينة
- رأي سياسي
ويجب أن يكون هناك ارتباط ما بين الخوف من الاضطهاد مع أحد الأسباب المذكورة، وقد يكون الدافع في الاضطهاد يعود لأكثر من سبب او عاما ، ولكن إن كان هناك دافع أو سبب مرتبط بأحد أسباب الاتفاقية المذكورة فيتم إنشاء الرابط الضروري ،ولتوضيح ذلك تم شرحه بـ( عقيدة الدافع المختلط) كما يلي :
العرق
إذا كان العرق مقترناً مع عامل أخر فقط هو أحد دوافع وكيل الاضطهاد ،فذلك يعد سبب كافي من أجل تلبية متطلبات القسم 96 الموجود في قانون الهجرة واللاجئين IRPA ، والقسم 96 من IRPA لا يمكن تفسيره بطريقة تقييدية وضيقة فالغرض الأساسي منه كما تم توضيحه هو لمعالجة الخوف من الاضطهاد وإيجاد الحل وحماية أي شخص يعاني منه على أي أساس من الأسس التي لا يمكن للشخص تغييرها وهي الأسباب الخمسة التي ذكرناها سابقاً .
وبتعبير أخير يمكن العثور على الصلة الضرورية عندما يكون أحد أسباب الاتفاقية او أكثر من سبب هو عامل مساهم في الاضطهاد ، فعلى سبيل المثال نذكر المبتزين ذوي الدافع الإجرامي الذين يبتزون الأشخاص لمجرد امتلاكهم عرق أو دين أو جنس أو رأي سياسي يجعلهم تحت حماية أقل لا تضمن لهم السلامة من المبتزين ، والاسئلة المختلفة المتعلقة بتحليل s. 96 و ق. 97من الـ IRPA خاصة في الحزمة، وقد لاحظت المحكمة ان التحليل المقارن الممكن القيام به لـ s. 97 ليس جزء من الاضطهاد على أساس الاتفاق.
وتجدر الإشارة إلى مبادئ التوجيه المتعلقة بالنساء اللاتي يطلبن اللجوء بسبب خوفهم من الاضطهاد أيضاً والذي يعد مرتبطاً بنوع الجنس، التي صدرت عن رئيس المفوضية وفق المادة 65(3) الموجودة في قانون الهجرة، والمحدث بتاريخ 25تشرين ثاني/نوفمبر 1996، واستمر العمل بها حتى 28حزيران/يونيو عام 2002 تحت السلطة الموجودة بالقسم 159(1)(ح) الموجود في قانون الهجرة وحماية اللاجئين من أجل تحليل الأسباب ومعرفة صلتها بالاضطهاد المرتبط بنوع الجنس.
ولا يمكن الفرض على المطالبين باللجوء التخلي عن معتقداتهم او منعهم من ممارسة حقوقهم لتجنب تعرضهم للاضطهاد مقابل العيش بأمان ،و لتجنب هذا الأمر تمت الموافقة من قبل الدول الأطراف على اتفاقية الأمم المتحدة التي تتعلق بوضع اللاجئين .
العنصر
في الوقت الحالي لا يوجد أي جهد قضائي محكمي من قبل المحكمة الفيدرالية لتقديم تحليل مفصل لهذا السبب من أسباب الاضطهاد ، لذا يتوجب الرجوع إلى الدليل الذي وضعته المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في كل من الفقرتين 68 و70 للتعرف على تفسير مناسب لهذا السبب، فوفقاً لما ذكر في الكُتيّب في (الفقرة ٦٨) وجد “وجوب فهم العرق بمعانيه الواسعة ليشمل التعريف جميع أنواع المجموعات العرقية التي تعرف باسم الأجناس باستخدامها الشائع “.
وقد جاء في تصريح لمحكمة الاستئناف بما يخص هذا الأمر ،أنه عندما يكون المدعي ينتمي للعرق كأحد العناصر المحددة للمجموعة التي يخاف الاضطهاد بسببها فليس من الضرورة دراسة الأسباب الأخرى ،فمن الخطأ بحق المدعي ألا يقوم المجلس بدوره في النظر بالمسألة إن كان المدعي أصبح هدف سهل للاضطهاد من قبل المجرمين بسبب عنصرية الشرطة ضد المجموعة التي ينتمي إليها المدعي.
الجنسية
هذا الأساس تمت مناقشته ضمن الفقرات ٧٤و٧٥و ٧٦ من دليل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين ،والذي أشار إليها انها في هذه الحالة لا تشمل المواطنة فقط وإنما تشمل بمفهومها المجموعات الاثنية أو اللغوية ، ووفقاً لما حاء في الكُتيّب انه قد تتداخل الأرضية مع العرق ، ومن الجدير بالذكر بما يتعلق بهذا الشأن أنه تمت ملاحظة الفرق بالمعنى ما بين الجنسية بتعريفها كأساس والجنسية التي تعني المواطنة ،فقد استخدامها كأحد الأسس الخمسة في الاضطهاد فإنها تؤخذ بمعنى المواطنة عندما يتعلق الأمر بتعريف (لاجئ الاتفاقية) وذلك بموجب القسم الفرعي ٢(1) في قانون الهجرة أو القسم 96 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
الدين
تتعدد الأشكال التي يأخذها الاضطهاد ضد المدعي بسبب الدين ، حيث أن حرية الدين تشمل حق الشخص في إظهار دينه بشكل علني او على انفراد ،إن كان في التدريس أو ممارسة طقوسه أو العبادة وإقامة الشعائر المرتبطة به .
وكمثال على هذه الحالة نذكر ضمن السياق الادعاءات التي قدمت من قبل المسيحيين الصينيين ، حيث قامت المحكمة الفيدرالية برفض الاقتراح الذي ينص على إمكان تلبية الاحتياجات الدينية للمدعي ضمن كنيسة معتمدة من قبل الدولة ،وإن أمر ممارسة المدعي لعقيدته سواء من ناحية المكان أو الطريقة لا يعود للجنة لتحديده، حيث أن الدين نفسه يتخذ عدة مظاهر مختلفة حسب المكان او المجموعة ،كما هي الحال مع الأسباب الأخرى في اتفاقية اللاجئين فإن المناسب هو الاخذ بالاعتبار تصور المضطهد .
وقد قامت المحكمة العليا في كندا بتحديد حرية الدين كما جاء في ميثاق القضية المتعلقة بها على النحو التالي :
التعريف بالدين بشكل موسع الذي ينطوي عادة على نظام من الإيمان والعبادة بشكل واسع وخاص، كما أن أي دين من الأديان يميل إلى ربط الإيمان بقوة إلهية فوق البشرية او تضمينها ضمن السيطرة ، وإن الدين في جوهره متعلق بمعتقدات شخصية راسخة وعميقة مرتبطة بإيمان الفرد الروحي وارتباطها الوثيق بتعريف الفرد لها وتحقيقه الروحي ،حيث ان ممارسة طقوس وشعائر الدين تسمح للأفراد بتعزيز ارتباطهم الإلهي.
اعتبرت دائرة المحاكمة في المحكمة الفيدرالية بالقصاصين أن حالة الدين الذي يتخذ من التبشير العام مبدأ له في هذه الحالة إذا اعتبر التبشير مخالفاً للقانون وصدر عن المحكمة قولها بـ:
أن القانون الذي يقوم بمطالبة أقلية من الأشخاص في البلاد أن يخترقوا مبادئ دينهم هو اضطهاد واضح بحقهم بسبب الدين خاصة إن كانت المعتقدات المتعلقة بهذا الدين هي معتقدات معقولة ولا تتضمن أفعال غير اعتيادية او غير مقبولة مثل (التضحية البشرية او أخذ عقاقير او مشروبات محظورة كسر من الأسرار المقدسة)؛
فئة اجتماعية معينة
قامت المحكمة العليا في كندا بتقديم تفسير لمعنى الأساس (عصوية في مجموعة اجتماعية معينة ) حيث قام بدوره السيد جاستيس لا فورست بالتصريح بما يلي:
ينبغي أن يتخذ معنى فئة اجتماعية معينة في القانون الموضوعات الأساسية العامة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تشكل الأساس للمبادرة على المستوى
إن المعرفة الفردية بمعنى الفساد او معارضته قد تشكل رأي سياسي ، وهنا لا يقتصر الرأي السياسي على رأي الحزب أو الأعضاء في الأحزاب او الحركات كما أنه لا يشير إلى سياسيات الدولة سواء كانت قومية أو سياسية أو بلدية .
كما أن رفض المشاركة في الفساد قد يعتبر في بعض الأحيان رأي سياسي، وعلى وجه الخصوص يمكن مناقشة الأساس المتعلق بالرأي السياسي من حيث ارتباطه بقوانين التطبيق العام صمن الفصل ٩ في الأقسام ٩, الدولي لحماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز ،كما قامت المحكمة بالإشارة إلى أن الاختبارات التي تم اقتراحها في مايرز وتشيونغ ومسألة لاكوستا قدمت قاعدة عمل جيدة من أجل تحقيق النتيجة التي ذكرت سابقاً وقام بتحديد ثلاث فئات :
ثلاث فئات
- المجموعات التي تم تحديدها بخواص فطرية أو الغير قابلة للتغيير
- المجموعات(الجمعيات) التي يقوم اعضاؤها بالتعاون بشكل طوعي لما تفرضه عليهم كرامتهم الانسانية حيث لا يمكن اجبارهم على أن يتخلوا عن هذه المجموعات(الجمعيات)
- المجموعات التي ترتبط بشكل تطوعي سابق ولا تقبل التغيير بسبب تاريخها الطويل والمستمر.
واكملت المحكمة قولها بأن :
الفئة الأولى تضم الأفراد الخائفين من الاضطهاد على الأساس الجنسي او الخلفية اللغوية أو التوجه الجنسي لهم ،بينما الفئة الثانية نذكر على سبيل المثال النشطاء في حقوق الإنسان ،أما الفرع الثالث فيتضمن مجموعات أكبر تبعاً لتاريخها فعلى الرغم من أنه على صلة وثيقة بالتأثيرات المناهضة للتمييز إلا أن ماضي الشخص هو جزء ثابت منه.
عند القيام بتحديد ثلاث فئات محتملة لفئات معينة من المجتمع ،قامت المحكمة بإيضاح الأمر بأن ليست كل مجموعة من الأشخاص تندرج ضمن تعريف اللاجئ ،فهناك بعض المجموعات التي ينبغي على المدعي أن ينأى بنفسه عنها لأن العضوية فيها ليس لها علاقة بكرامته الإنسانية ، كما يحب أيضاً التفريق ما بين المدعي الذي يخاف الاضطهاد بسبب فعله كفرد والمدعي الذي يخشى الاضطهاد بسبب انتماءه لمجموعة اجتماعية معينة ،حيث يجب أن يكون سبب الاضطهاد المهدد به هو بسبب عضويته في مجموعة ما وليس فعله كفرد واحد فهذا الفعل يشار له بأنه تمييز (مقابل ما يفعله هذا الشخص)
والجدير بالملاحظة أنه لا يمكن التعريف بمجموعة اجتماعية ما من خلال معرفة أن مجموعة من الأشخاص هم أهداف للاضطهاد فيها ،فالأساس المنطقي لهذا الاقتراح هو أن يعرف اللاجئ بالاتفاقية أن يكون معرض للاضطهاد بسبب أحد الأسباب وهو أن يكون عضو في فئة اجتماعية معينة .
بعض الأمثلة التي ذكرت كفئات اجتماعية معينة
- العائلة
- المثلية الجنسية (التوجه الجنسي)
- نقابات عمالية
- الفقر: حيث أن شعبة المحاكمة وجدت أن الأشخاص الأثرياء وأصحاب الأموال ليسوا من ضمن المجموعات الاجتماعية المعرضة للاضطهاد ، وقد ذكرت المحكمة أيضاً انه في الحقيقة لم تعد هذه المجموعات الاجتماعية في الوقت الحالي تتعرض للاضطهاد مع أنها كانت كذلك في السابق
- النساء للاتي يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي في المنزل
- الرجال الذين يتعرضون لسوء المعاملة من قبل شركائهم السابقين بحيث يقعون كضحايا لهم ويقومون بالإساءة لأزواجهم بسبب علاقاتهم السابقة مع زوجاتهم
- النساء من اللاتي يتعرضن للزواج القسري دون أي موافقة من قبلهن
- النساء اللاتي يتعرضن لعملية الختان
- بالنسبة للمواطنين العائدين إلى دولة هايتي بعد إقامتهم في الخارج لا يممن اعتبارهم كفئة اجتماعية كما قصد بالمعنى الذي جاء في المادة 96 من القانون.
- الأشخاص الذين خضعوا للتعقيم بشكل قسري دون الموافقة
- الأطفال العائدون لضباط الشرطة الذين يكافحون الإرهاب والمعرضين للاضطهاد
- موظفو البلدية السابقين الخائفين من العمدة الظالم
- الفتيات في بلد لا يسمح لهن بالذهاب إلى المدرسة لممارسة حقهم بالتعليم
- النساء العازبات من دون حماية من قبل الذكور (في بعض البلدان وتبعاً لبعض الظروف)
- بالنسبة للمواطنين الملتزمين بالقانون لم يتم اعتبارهم من ضمن المجموعات الاجتماعية معينة
- الأشخاص المرضى الذين يعانون سواء مرض جسدي أو عقلي
- الأطفال الذين تم هجرهم
رأي سياسي
يشمل معنى الرأي السياسي بتفسيره الواسع والعام بأنه أي رأي يخص أي مسألة متعلقة بأحد أجهزة الدولة والحكومة والسياسة ،لكن هذا لا يعني أن هذا التعريف مرتبط فقط بالأراء السياسية المتعلقة بالدولة ، وقد ورد في الفصل 3 انه ليس شرطاً أن يكون الاضطهاد متعلق برأي سياسي تجاه الدولة فقط.
فقد وضحت المحكمة العليا في كندا أنه هناك تفسيرين للرأي السياسي المعرف ضمن اتفاقية اللاجئين وهما :
التفسير الأول
ليس من الضروري التعبير عن الرأي السياسي المعني بشكل صريح، وقد أكدت المحكمة بأن المدعي ليس بالضرورة أن يعبر عن معتقداته السياسية وأن رأيه السياسي سينظر إليه على أساس افعاله التي يقوم بها المدعي او التي تنسب إليه بفعلها بأي طريقة
التفسير الثاني
إن الرأي السياسي للمدعي والذي تم نسبه إليه من قبل المضطهد ليس من الضرورة أن يتوافق مع معتقدات المدعي الحقيقية أي بمعنى أنه أن الرأي السياسي المنسوب للمدعي من قبل المضطهد هو غير صحيح.
والمحكمة توضح كما ذكرنا سابقاً أن تصور المضطهد يؤخذ بعين الاعتبار وهو المناسب لتحديد ما إذا كان هناك اضطهاد حقيقي أم لا، والسؤال المطروح هنا وبحاجة للإجابة هو: هل يعتبر المضطهد سلوك الشخص المدعي سياسي أم أنه ينسبه إليه تبعاً للأنشطة السياسية؟
من جهة أخرى نجد في أن دائرة حماية اللاجئين وجدت أنه إذا تم إلقاء القبض على المدعي في دولة الصين فسيقوم بمواجهة المحكمة بسبب مقاومته التي ابداها عند مصادرة منزله وهو لن يواجه الاضطهاد ،وإن دائرة الحماية أيضاً قبلت أن يقوم المدعي بترديد شعارات ضد الحكومة ووصفها بالفساد
حيث وجدت أن مثل هذه الإجراءات ليست مبرر للاضطهاد، وصدرت النتائج بحق المدعي كمشاركته مثله مثل العديد من المعارضين ،وإثبات أنه لا يملك أي دور قيادي في المعارضة ،وأن التعليقات الصادرة عنه قام بالإدلاء بها في اللحظة ،ولم يتم إثبات معارضته لأي قانون أو سياسة تابعة للحكومة الصينية وكان الحكم يقتصر على قضية محددة من التعويض.
عموماً لا يجب على المدعي ان يكون منتمياً لأي حزب سياسي ،أو أي مجموعة لها لقب أو مكتب أو لها أي وضع رسمي ،كما لا يجب على المدعي ان يكون ذو شخصية بارزة ومعروفة ضمن حزب سياسي ، وذلك من أجل التوصل إلى اتخاذ قرار بشأن خوف المدعي من الاضطهاد الناتج عن رأيه السياسي ،فالمسألة مرتبطة بتصور المضطهد للمجموعة السياسية وانشطتها او للشخص كفرد وأنشطته التي يقوم بها.
قد تكون هناك مواقف لم يقم مقدم الطلب فيها بالتعبير عن رأيه السياسي ، لكن نظراً لقوة شخصيته وقناعاته يمكن الافتراض أن أراءه سوف يعبر عنها ويتعارض مع السلطات ،وعندما يفترض ذلك الشيء بشكل معقول ومنطقي يمكن اعتبار مقدم الطلب أنه معرض للاضطهاد بسبب رأي سياسي.
مبدأ الإنسانية والرحمة
عند الحديث عن أنواع اللجوء في كندا يجب الإشارة إلى أن كندا تراعي تطبيق مبدأ الانسانية والرحمة تجاه أي شخص طالب للجوء ،والقيام بتسهيل أمور طلب اللجوء تبعاً لظروفه قدر الإمكان ،وخاصة إذا كان مقدم الطلب موجود ضمن الأراضي الكندية .
أما في حال وجوده في وطنه فقد يواجه عدة صعوبات في حصوله على الهجرة من وطنه لسبب ما خارجة عن إرادته ،في بعض الحالات تكون القصص والظروف فريدة من نوعها لذا يتم التعامل مع كل فرد من الأفراد بعناية ويتم الاستماع له ومساعدته تبعاً للظروف والامكانيات المتاحة .
فإذا كان الشخص يمتلك أسباب ومبررات لتقديم طلب اللجوء تبعاً لأسس إنسانية ورحيمة ،فيمكن تقديم نموذج تقييم جماعي إنساني موجز حتى تتمكن السلطات المعنية من مراجعة وضعه دون أي تكاليف او التزامات.
اقرأ أيضًا:
- ما هي شروط قبول اللجوء في كندا: التفاصيل و الطريقة الكاملة
- طلب اللجوء إلى كندا..جميع الإجراءات والشروط المطلوبة
المصادر: