Table of Contents
اللجوء الإنساني في استراليا: قامت أستراليا بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بشؤون اللاجئين حول العالم .
وبصفتها هذه استقبلت استراليا نحو ٨٨٠ ألف لاجئ من مختلف دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية و ذلك ضمن إطار البرنامج الإنساني الخاص بها.
اللجوء الإنساني في استراليا
في الوقت الحالي يتكون برنامج اللاجئين والشؤون الإنسانية من ٤ مكونات وهي:
- إعادة توطين اللاجئين في أستراليا بعد منحهم تأشيرة وهم في الخارج.
- البرنامج الإنساني الخاص SHP يضم الأشخاص الذين أعيد توطينهم في أستراليا بعد منحهم تأشيرة في الخارج .
- برنامج دعم المجتمع CSP الذي يوفر للأفراد والشركات الموجودة في أستراليا إمكانية دعم أي شخص خارج أستراليا بحاجة إنسانية للمجيء إلى أستراليا.
- البرنامج الداخلي يقوم بتوفير حماية دائمة للأشخاص طالبي اللجوء في أستراليا ووصلوا بتأشيرة صالحة وهي غالبا ً ما تكون إما تأشيرة طالب أو تأشيرة سياحية ووجدوا أنهم لاجئين.
وبدءاً من شهر أيلول عام ٢٠١٣ بدأ العمل بإخضاع الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا عن طريق القوارب أو أي طريقة أخرى دون تأشيرة صالحة لمجموعة من العمليات المختلفة منها المعالجة الخارجية والتأشيرات المؤقتة. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام ٢٠٢٠ قامت الحكومة الفيدرالية بالإعلان عن كونها ستخفض من إجمالي الاستيعاب السنوي ضمن برنامج اللاجئين والبرامج الإنسانية من ١٨٧٥٠ وحتى ١٣٧٥٠ مكان كل سنة.
سياسة الدولة الأسترالية حول طالبي اللجوء
يعرّف طالب اللجوء بأنه الشخص الذي غادر بلده الأصلي وقام بتقديم طلب الحماية له كلاجئ إلى حكومة بلد ما أو مفوضية الأمم المتحدة السامة الخاصة بشؤون اللاجئين .
و وفقاً لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ والبروتوكول لعام ١٩٦٧ فإنه يحق لكل شخص أن يتقدم بطلب اللجوء إلى بلد غير بلده بسبب الاضطهاد.
وتعدّ هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً من أجل الحصول على الحماية للاجئين من جميع أنحاء العالم.
أغلب الأشخاص الذين يقصدون أستراليا لطلب الحماية يصلون بواسطة الطائرة بتأشيرة صالحة قد تكون تأشيرة طالب أو تأشيرة سياحية، ويسمح لهؤلاء الأشخاص بالعيش ضمن المجتمع الأسترالي بحرية وفق هذه التأشيرة أو وفق تأشيرة مؤقتة أخرى في الوقت الذي تتم فيه معالجة طلبات الحماية الخاصة بهم والتي قد تستغرق فترة طويلة إذا ما تبين أنهم لاجئون، لذا فالأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا بواسطة الطائرة بتأشيرة صالحة غالباً ما يتم منحهم تأشيرة حماية دائمة.
اللاجئون إلى أستراليا بطرق غير شرعية
يعد قدوم اللاجئين إلى استراليا عبر قنوات غير مصرح بها ومن دون أي وثائق سفر من الطرق الشائعة، فإن اتفاقية اللاجئين توضح أن الأشخاص القادمين إلى أي دولة من ضمن الدول التي وقعت على الاتفاقية بأي طريقة كانت ،لهم الحق في طلب اللجوء وتعد هذه الدولة ملزمة بحماية هؤلاء الأشخاص وعدم إعادتهم قبل النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
أما بالنسبة للأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الأسترالية عبر الطريق المائي بواسطة القارب يعاملون بشكل مختلف عن الأشخاص الذين تمت إعادة توطينهم كلاجئين أو الذين يقومون بتقديم طلب لجوء بعد وصولهم بالطائرة حاملين تأشيرة صالحة.
فعلى مدى سنوات طويلة ماضية وحكومات متتالية في أستراليا أدخلت الدولة عدد كبير من السياسات التي تنص على عقوبات ردع الناس عن الوصول إلى أستراليا بواسطة القوارب ،وكان هذه الإجراءات المتبعة هي القيام باحتجاز الأشخاص في مراكز الاحتجاز وإرسالهم إلى ناورو أو بابوا غينيا الجديدة من أجل معالجتهم واحتجازهم لفترة غير محدودة وإعادة تقديم حماية مؤقتة لهم دون السماح بالتقديم إلى طلب إقامة دائمة أو لم شمل الأسرة في أستراليا.
وفي الوقت الحالي يوجد عدد كبير من الأشخاص في أستراليا يعرفون باسم Legacy Caseload وهم من الأشخاص الذين وصلوا إلى الأراضي الاسترالية بواسطة القوارب وتعرضوا لسياسة الردع، حيث تم منح عدد كبير من هذه المجموعة حماية مؤقتة بموجب تأشيرتين:
- TPV وهي تأشيرة حماية مؤقتة
- SHEV وهي تأشيرة حماية مؤقتة للمؤسسات
وهذا يعني أنه يجب عليهم تقديم طلب الحصول على حماية مرة أخرى في غضون ٣ إلى ٥ سنوات. وأغلب الأحيان يواجه حاملو التأشيرات الأسترالية وتأشيرات TPV / SHEV ضغوطات وتحديات عدة في المجتمع بما فيها حالة الغموض وعدم اليقين المستمرة التي يعيشونها،
دعم اللاجئين ضمن برنامج اللجوء الإنساني في استراليا
STARTTS هي عبارة عن منظمة متخصصة وغير ربحية ،تم تأسيسها عام ١٩٨٨ وهي تعمل على تقديم العلاج والدعم النفسي من أجل مساعدة الناس
والمجتمعات على الشفاء من ندوب التعذيب والصدمات التي يتعرض لها اللاجئين من أجل بدء حياة جديدة في أستراليا .
كما تعمل STARTTS على توفير التدريب للخدمات والدعوة والعمل السياسي لتعزيز بيئة تعافي إيجابية.
وتدرك أن الأشخاص اللاجئين إلى استراليا غالباً ما يعيشون في تفاعل معقد ما بين عدة أمور هي:
- التجارب الصادمة التي مروا بها إلى حين وصولهم إلى أستراليا (عنف وخرمان وتعذيب).
- التحديات التي واجهتهم خلال إعادة توطينهم في بلد جديد (تعلم لغة جديدة وأسلوب حياة جديد).
- تحديات الحياة الجديدة من مرض وعلاقات وبحث عن عمل وشيخوخة وغيرها.
- المناخ الاجتماعي والسياسي والخدمات في أستراليا والأحداث الدولية التي تجري في بلد المنشأ من صراعات متجددة وغيرها كلها تؤثر على حياة اللاجئ.
كما تدرك منظمة STARTTS أن التجارب والتحديات التي يواجهها اللاجئون في أستراليا تؤثر عليهم لذا يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات التي تساعدهم على التعافي من الصدمة وتزيد من قدرتهم على الصمود، كما يجب تقديم الدعم والخدمات لهم بطريقة آمنة من الناحية الثقافية ويجب أن يعترف الدعم بالهويات الثقافية لجميع الأشخاص واحترامها وأن يلبي احتياجاتهم بشكل آمن.
إعادة توطين اللاجئين في أستراليا
دائماً ما تسعى أستراليا إلى توفير الحماية للأشخاص القاصدين لها من الخارج من ضحايا النزاعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، وتعمل على إعادة توطينهم الذي تعتبره جزء من الحماية الإنسانية الخارجية الدائمة ،وتعمل وزارة الهجرة والمواطنة DIAC على إدارة برنامج اللجوء الإنساني في استراليا.
أنواع تأشيرات اللاجئين إلى استراليا
يتيح برنامج الحماية الخاص باللاجئين ٤ أنواع من التأشيرات من أجل إعادة توطينهم في أستراليا.
وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تحديد أغلب المتقدمين واعتبارهم ضمن فئة اللاجئين للحصول على هذه التأشيرات وإحالتهم إلى الحكومة الأسترالية.
وهذه التأشيرات هي:
1. تأشيرة اللاجئ (الفئة الفرعية ٢٠٠)
ولكي يؤهل الشخص إلى الحصول على هذه التأشيرة يجب أن يفي بتعريف اللاجئ كما جاء في الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين عام ١٩٥١ والتي يشار إليها باسم “اتفاقية ١٩٥١” أيضاً.
حيث نص تعريف اللاجئ فيها على أن الفرد المتقدم يجب أن يكون خراج أرض وطنه خوفاً من تعرضه للاضطهاد فيها، كما يجب أن يكون اللاجئ بحاجة فعلية إلى إعادة توطينه مع تضمين بعض من افراد الأسرة ضمن هذا التطبيق ، وهم:
شريك مقدم الطلب
أطفال مقدم الطلب وشريكه إذا كانوا بعمر أقل من ١٨ عام، أو حتى أكبر من ١٨ عام لكن يشترط أن يكونوا معتمدين على والدهم بشكل كلي في حصولهم على الدعم المالي أو النفسي.
- أقارب درجة أولى (والد ،أخ ،أخت)
- زوجة أب
- أخ أو أخت غير شقيق
- جد او جدة.
- حفيد
- عمة أو عم
- زوجة الحفيد
- أبن الأخ أبن الأخت إذا كانوا عازبين .
عادة ما يقيمون في المنزل نفسه مع مقدم طلب اللجوء ويعتمدون عليه بشكل كلي أو جوهري للحصول على الدعم المادي أو النفسي.
يحق لحامل تأشيرة اللاجئ بصفته مقيم دائم في أستراليا ما يلي
- العيش في أستراليا والعمل بها بشكل دائم.
- الدراسة في المدارس والجامعات في أستراليا .
- الحصول على الرعاية الصحية المدعومة من الـ Medicare ونظام المزايا الصيدلانية PBS من أجل الحصول على البعض من مدفوعات الضمان الاجتماعي (لكنها تخضع لفترات الانتظار).
- وفقاً للمعايير التي تؤهل الشخص للإقامة في أستراليا يكون اللاجئ مؤهل للحصول على الجنسية الأسترالية باقتراح أو بكفالة أشخاص للإقامة الدائمة في أستراليا.
تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالبقاء في أستراليا بشكل دائم ،وبالنسبة للتكلفة فلا يطلب رسوم على الطلب لهذه التأشيرة ،لكن عملية اتخاذ القرار بشأن قبول كلب التأشيرة قد تستغرق وقت طويل يصل إلى أشهر أو حتى سنوات، ويكون عدد الكلبات المقدمة في كل عام أكثر بكثير من التأشيرات المتاحة.
2. التأشيرة الإنسانية الخاصة داخل البلد (Subclass 201)
هذه التأشيرة أيضا من ضمن اللجوء الإنساني في استراليا ، و هي مخصصة للأشخاص المعرضين للاضطهاد داخل بلدهم أو البلد المقيمين فيه بشكل دائم ولم يتمكنوا من مغادرته حيث يمكنهم التقدم بطلب اللجوء إلى بلد أخر .
إن استخدام هذه التأشيرة هو أمر نادر الحدوث لذا يتم تقييم الطلبات المقدمة على أساس كل حالة على حدة.
اقرأ أيضًا: تأشيرة استراليا أنواعها وطريقة التقديم عليها
3.تأشيرة خاصة بالإنقاذ في حالات الطوارئ (الفئة الفرعية 203)
تستخدم هذه التأشيرة عندما يكون الشخص في حالة تهديد فوري (حالات الطوارئ)، ويكون عادة عدد حالات الطوارئ التي تتم إحالتها من قبل المكتب الإقليمي للمفوضية
(في العاصمة كانبيرا) إلى أستراليا كل عام قليل،
ويشترط للحصول على هذه التأشيرة أن يكون لدى المتقدم أسباب طارئة وعاجلة لإعادة توطينه في أستراليا حيث أن حالات الطوارئ تعطى الأولوية القصوى في جميع الطلبات المقدمة لإعادة التوطين،
و خلال يومين وبمجرد قبول الطلب يقوم القسم بإخلاء مقدم الطلب المقبول في غضون ٣ أيام من قرار القبول ويتم التحقق من الصحة والشخصية المعلقة.
4.تأشيرة خاصة بالنساء المعرضات للخطر (الفئة الفرعية 204)
تم تخصيص هذه التأشيرة للنساء اللاتي يتعرضن للخطر بشكل خاص مثل (الأمهات العازبات ،النساء المهجورات، النساء غير المتزوجات)، وتعيش مقدمات الطلب خارج بلدهن من دون أي حماية من قريب من أقاربهن الذكور، حيث يتعرضن للإيذاء أو التحرش أو للإساءة الجسمية لكونها أنثى، ويمكن للمرأة أن تضم لها شريك أو أطفال معالين أو أحد الأقارب لها في الطلب.
التأهل والقبول لإعادة التوطين في استراليا
يجب أن يكون لدى المتقدم أسباب مقنعة كي يتم إعادة توطينه في أستراليا ويتم اتخاذ قرار إعادة التوطين حسب DIAC تبعاً لعوامل مختلفة وهي:
- درجة الضرر التي يتعرض لها مقدم الطلب (تمييز فردي ،أذى جسدي أو غير ذلك)
- الدرجة التي تربط مقدم الطلب بأستراليا (روابط أسرية أو روابط ثقافية)
- قدرة الدولة الأسترالية على توفير التسوية لمقدم الطلب.
- تقدير ما إذا كانت إعادة التوطين هي أنسب خيار لمقدم الطلب.
كما يطلب من يتقدم بطلب إعادة التوطين في أستراليا أن يلبي معايير المصلحة العامة والتي تهدف إلى حماية صحة المجتمع في أستراليا والوصول إلى خدمات الصحة والسلامة والأمن القومي، ويطلب من المتقدين بشكل عام الخضوع للفحص الطبي وفحص الأشعة السينية لمن بلغ ١١ عام كحد أدنى، وإجراء اختبار فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لمن تزيد أعمارهم عن ١٥ عام.
قد يتم التنازل عن معايير الصحة اللازمة إذا ما تبين أن منح التأشيرة للاجئ لا يكلف المجتمع الأسترالي تكلفة غير مبررة أو يعيق وصول الأستراليين إلى الرعاية الصحية أو الخدمات المجتمعية ،لكن مع ذلك في حال كان مقدم الطلب يعاني من مرض أو أي حالة صحية أخرى قد تهدد الصحة العامة فلا يمكن التنازل عن المعايير الصحية.
كما يجب إجراء تقييم للمتقدمين مع أفراد أسرهم المعالين وفق المتطلبات الشخصية، وقد تتطلب عملية التقييم إجراء فحوصات شخصية لمقدمي الطلب من قبل الحكومة الأسترالية ،ولا يمكن في هذه الحالة التنازل عن المتطلبات الشخصية لذا يمكن أن يتم رفض الطلبات في حال وجود أي دليل يثبت السلوك الإجرامي لمقدم الطلب أو في حال ملاحظة أنه قد يمثل تهديد أو خطر على المجتمع الأسترالي.
لم شمل الأسرة للاجئين المعاد توطينهم في أستراليا
يمكن لحاملي أي تأشيرة من أنواع التأشيرات المذكورة سابقاً اقتراح أفراد من عائلاتهم من أجل الدخول إلى أستراليا عبر البرنامج الإنساني الخارجي،
ويجب توضيح العلاقة التي تربط ما بين مقدم الطلب مع صاحب الطلب للإدارة قبل أن يتم منح التأشيرة لمقدم الطلب، كما يتم منح الأسرة المباشر لمقدم الطلب الذي سبق ودخل إلى أستراليا بموجب تأشيرة اللاجئ (على سبيل المثال) أيضاً تأشيرة لاجئ ويشار إلى هذه الحالة عادة باسم “أحكام تقسيم الأسرة”.
يشمل أفراد الأسرة المباشرون كل من:
- زوج مقدم الطلب أو شريكه الفعلي.
- ابن مقدم الطلب أو ابن زوجه : على ألا يتجاوز عمر الطفل الـ ١٨ عام ويعتمد في حياته على مقدم الطلب وألا يكون لدى هذا الطفل شريك أو مخطوب وذلك بموجب “أحكام العائلة المنقسمة”.
- الوالدين أو زوج الأم (شرط ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن ١٨ عام).
هناك فئة من الأشخاص الذين لا يعتبرون كلاجئين وذلك عكس الأشخاص الذين يدخلون إلى أستراليا بتأشيرة البرنامج الإنساني الخاص، وهم فئة تتعرض للتميز وانتهاك الحقوق في وطنهم ويتم تضمين هؤلاء الأشخاص ضمن فئة فرعية ٢٠٢ .
ويمكن لهؤلاء الأشخاص الاستفادة من المساعدة الحكومية الخاصة بهم من تكاليف سفر وفحوصات طبية كما يصبح المتقدمون لهذه التأشيرة من المشاركين عند وصولهم إلى استراليا ،ويتم مساعدتهم بالعثور على سكن وتعريفهم بالخدمات الأخرى كالرعاية الصحية والتعليم والنقل العام.
تأشيرة إنسانية عالمية
ومن ضمن جهود اللجوء الإنساني في استراليا هناك تأشيرة إنسانية عالمية خاصة ( فئة فرعية 202 ) يمكن من خلالها الانتقال إلى أستراليا في حال واجه الشخص تمييز او انتهاك لحقوقه على المستوى الشخصي وكان له مقدم طلب في أستراليا حيث يبقى فيها بشكل دائم مع عائلته المباشرة. لكن يجب عليه أن:
- يكون لديه مقدم اقتراح.
- دخول أستراليا مع حلول التاريخ المدن على تأشيرته
- الامتثال لكل القوانين الأسترالية سواء لمقدم الطلب أو عائلته.
ويمكن للشخص طلب المساعدة للتقدم من أجل الحصول على هذه التأشيرة ،لكن هناك أشخاص معينين يمكن لهم تقديم المساعدة في طلب التأشيرة والتي تسمى “مساعدة الهجرة” ،
وهي تستخدم لمساعدة الأشخاص في طلبات التأشيرة او غيرها من المسائل المتعلقة بأنواع التأشيرات كافة وذلك من خلال:
- تحضير أو إعداد طلب التأشيرة أو أي مستند أهر مطلوب
- تقديم المشورة المناسبة بشأن طلب التأشيرة أو أي مسألة متعلقة بها.
- التحضير للإجراءات اللازمة للامتثال امام المحكمة أو أي سلطة مراجعة بما يتعلق بالتأشيرة.
ومن الاشخاص الذين يقدمون هذه المساعدة ضمن برنامج اللجوء الإنساني في استراليا :
- وكيل هجرة مسجل
- ممارس قانوني
- الشخص المعفي.
اقرأ أيضًا:
المصادر: homeaffairs.gov.au ، startts.org.au ، refugeelegalaidinformation.org